أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب
معلومات عن الفتوى: زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب
رقم الفتوى :
9846
عنوان الفتوى :
زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمود أفندى - فى أن أمثال بنت يوسف توفيت عقيما عن زوجها عبد السلام أفندى ووالدتها فريدة بنت عامر وأختها شقيقتها أمينة يوسف .
وأخ لأم يدعى عبد الدائم وأخ وأخت لأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها م ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ والأخت لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: